المادة المادة 13

معرف المادة: 51016

رقم المادة : 2882

المادة المادة 13 تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى, وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .