المادة المادة 10
• يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لإعتمادها من جانب المجلس الأعلى .
• يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شئونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى .
• يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4و5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى ... وعلى الأخص:
1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها .
2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة .
3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
4- مراجعة تقارير المدير العام .
5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة .
6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
7- مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى .