المادة المادة 10

معرف المادة: 51013

رقم المادة : 2882

المادة المادة 10 • يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لإعتمادها من جانب المجلس الأعلى . • يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شئونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى . • يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4و5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى ... وعلى الأخص: 1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها . 2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة . 3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة . 4- مراجعة تقارير المدير العام . 5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة . 6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية. 7- مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى .