المادة المادة 9

معرف المادة: 51012

رقم المادة : 2882

المادة المادة 9 يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون المرأة أو من في حكمهم و لكل دولة صوت واحد . • تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة و تكون الرئاسة لمدة سنة . • يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة . • يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل . • يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي .