المادة المادة 9
يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون المرأة أو من في حكمهم و لكل دولة صوت واحد .
• تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة و تكون الرئاسة لمدة سنة .
• يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة .
• يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل .
• يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي .