المادة المادة 8

معرف المادة: 51011

رقم المادة : 2882

المادة المادة 8 يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، و يختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة و متابعة و مراقبة تنفيذها . - لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد . وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة ، و تكون مدة الرئاسة سنتين . - يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية و يكون الانعقاد بمقر المنظمة – أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة . - يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء . - يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي . - للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها .