المادة المادة 6

معرف المادة: 51009

رقم المادة : 2882

المادة المادة 6 تتخذ المنظمة الوسائل و التدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها و تمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. و على الأخص : 1- جمع و نشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة . 2- دعم و تنسيق الجهود المحلية و القومية المتصلة بقضايا المرأة . 3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها . 4- أعداد البرامج المتكاملة و النموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات . 5- الاتصال و التعاون مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية العربية و الدولية المعنية . 6- عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة . 7- القيام بالدراسات و البحوث حول المرأة و موقعها في المجتمع .