المادة المادة 6
تتخذ المنظمة الوسائل و التدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها و تمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. و على الأخص :
1- جمع و نشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة .
2- دعم و تنسيق الجهود المحلية و القومية المتصلة بقضايا المرأة .
3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها .
4- أعداد البرامج المتكاملة و النموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات .
5- الاتصال و التعاون مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية العربية و الدولية المعنية .
6- عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة .
7- القيام بالدراسات و البحوث حول المرأة و موقعها في المجتمع .