المادة المادة 5

معرف المادة: 51008

رقم المادة : 2882

المادة المادة 5 تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون و التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة و تدعيم دورها في المجتمع .. و على الأخص : 1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي . 2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي و الدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية و الدولية . 3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و القانونية و الإعلامية . 4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة . 5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط و سياسات التنمية الشاملة . 6- تنمية إمكانات المرأة و بناء قدراتها كفرد و كمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع و في ميادين العمل و الأعمال كافة و على المشاركة في اتخاذ القرارات . 7- النهوض بالخدمات الصحية و التعليمية الضرورية للمرأة .