المادة المادة 1
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
المنظمة : منظمة المرأة العربية .
المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها و ينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية .
المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة و هو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة .
الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية
الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الجامعة : جامعة الدول العربية .