المادة 12 :

معرف المادة: 50994

رقم المادة : 2878

المادة 12 : اذا رغبت احدى الدول الاعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الاجراءات بغية ابلاغه الى مجلس الامناء ولايعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ التبليغ .