المادة 11 :
- يجوز تعديل النظام الاساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الامناء .
- يصبح تعديل النظام الاساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي واقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .