المادة 9 :
- يتم انشاء امانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية , يستتبعها استضافة احدى الهيئات او المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجيستيه . ويتم ابرام اتفاق بين المرفق والهيئة \ او المؤسسة المستضيفة .
- تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه .