المادة 7:
- يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ 30 مليون دولار امريكي للسنوات الثلاث الاولى .ولمجلس الامناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقا لمراحل تطور عمله .
- المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص .
- يحق لمجلس الامناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية .
- يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد اضافية للمرفق في اطار عمليات تعاقدية لاتهدف الى الربح يقوم بها المرفق.