المادة 4:

معرف المادة: 50986

رقم المادة : 2878

المادة 4: المهام والآليات : 1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه . ويكون الدعم اساسا في شكل : • اعداد دراسة جدوى . • المعاونة في الترويج لا ستقطاب التمويل اللازم . • توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع . • تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي او جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو اهداف محددة تخدم المنطقة . 2. انشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع اهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية . 3. انشاء قاعدة معلومات ومعرفة اقليمية .