المادة 4:
المهام والآليات :
1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه . ويكون الدعم اساسا في شكل :
• اعداد دراسة جدوى .
• المعاونة في الترويج لا ستقطاب التمويل اللازم .
• توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع .
• تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي او جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو اهداف محددة تخدم المنطقة .
2. انشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع اهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية .
3. انشاء قاعدة معلومات ومعرفة اقليمية .