المادة الثامنة عشر: حل الاتحاد
1- يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض .
2- يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .
3- تؤول اموال الاتحاد بعد حله الى المنظمة .