المادة السابعة عشر

معرف المادة: 50978

رقم المادة : 2877

المادة السابعة عشر: تعديل النظام الأساسي يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه الى المؤتمر الإسلامي لوزارء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه .