المادة الخامسة عشر

معرف المادة: 50976

رقم المادة : 2877

المادة الخامسة عشر: نفاذ النظام يصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة .