المادة الرابعة عشر

معرف المادة: 50975

رقم المادة : 2877

المادة الرابعة عشر: الفصل في الخلافات في حالة وقوع خلاف بين عضوين او أكثر حول تفسير او تطبيق إحكام هذه النظام ولم يتم حله يحال الى اول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه . إحكام ختامية