المادة العاشرة

معرف المادة: 50971

رقم المادة : 2877

المادة العاشرة : الموارد المالية للاتحاد : تتكون الموارد المالية للاتحاد من : 1ـ مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي . 2ـ التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة . 3ـ عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد . 4ـ اية موارد أخرى يقرها أي من الجمعية العامة او اللجنة التنفيذية .