المادة العاشرة : الموارد المالية للاتحاد :
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1ـ مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي .
2ـ التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة .
3ـ عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد .
4ـ اية موارد أخرى يقرها أي من الجمعية العامة او اللجنة التنفيذية .