المادة التاسعة : اولا: انتخاب المدير العام :
1ـ ينتخب المدير العام من قبل الجمعية العامة بالتنسيق مع أمين عام المنظمة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة اخرى .
2ـ يتعين ان يكون المدير العام مواطنا مسلما من إحدى الدول الأعضاء .. وان يتمتع بخبرة كافية في مجال الاتصالات .
3ـ ينتخب مساعد المدير العام بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العام .
ثانيا: واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام .
1ـ تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي .
2ـ الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد .
3ـ تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المجلس التنفيذي .
4ـ تقديم تقرير الى الجمعية العامة والمجلس التنفيذي حول أنشطة الاتحاد .
5ـ القيام بأجراء الدراسات والبحوث وفقا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي .
6ـ إعداد خطة العمل السنوية للاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذي .
7ـ التحضير لعقد مختلف مؤتمرات واجتماعات الاتحاد .
8ـ التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء .
9ـ عرض كافة المسائل المتعلقة بالموضوع وكذلك المذكرات الأساسية والوثائق الأخرى على مختلف المؤتمرات واللجان .
10 ـ تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات ذات العلاقة على أعضاء الاتحاد .