المادة التاسعة

معرف المادة: 50970

رقم المادة : 2877

المادة التاسعة : اولا: انتخاب المدير العام : 1ـ ينتخب المدير العام من قبل الجمعية العامة بالتنسيق مع أمين عام المنظمة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة اخرى . 2ـ يتعين ان يكون المدير العام مواطنا مسلما من إحدى الدول الأعضاء .. وان يتمتع بخبرة كافية في مجال الاتصالات . 3ـ ينتخب مساعد المدير العام بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العام . ثانيا: واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام . 1ـ تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي . 2ـ الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد . 3ـ تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المجلس التنفيذي . 4ـ تقديم تقرير الى الجمعية العامة والمجلس التنفيذي حول أنشطة الاتحاد . 5ـ القيام بأجراء الدراسات والبحوث وفقا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي . 6ـ إعداد خطة العمل السنوية للاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذي . 7ـ التحضير لعقد مختلف مؤتمرات واجتماعات الاتحاد . 8ـ التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء . 9ـ عرض كافة المسائل المتعلقة بالموضوع وكذلك المذكرات الأساسية والوثائق الأخرى على مختلف المؤتمرات واللجان . 10 ـ تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات ذات العلاقة على أعضاء الاتحاد .