المادة الثامنة : أمانة الاتحاد :
1ـ تتكون أمانة الاتحاد من مدير عام ومدير عام مساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعينهم المدير العام مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل .
2ـ يباشر المدير العام مسؤولياته تحت إشراف المجلس التنفيذي .