المادة الثامنة

معرف المادة: 50969

رقم المادة : 2877

المادة الثامنة : أمانة الاتحاد : 1ـ تتكون أمانة الاتحاد من مدير عام ومدير عام مساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعينهم المدير العام مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل . 2ـ يباشر المدير العام مسؤولياته تحت إشراف المجلس التنفيذي .