المادة السابعة: المجلس التنفيذي
أولا : تشكيله وانعقاده :
1- يشكل المجلس التنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
2- يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يكون لهما حق التصويت .
3- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية .
4- يجوز للمجلس التنفيذي ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس او بطلب من المدير العام .
5- يكون المجلس التنفيذي مسوؤلا إمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد .
6- يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين .
7- يجوز للمجلس التنفيذي ان يشكل لجاناً استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا.
ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التنفيذي
1- اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة الى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة .
2- إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير إعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها .
3- النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول إعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة .
4- إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة .
5- التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد .
6- وضع الأسس لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات .
7- تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته .
8- إعداد مشروع جدول الإعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة .
9- للمجلس التنفيذي ان يدعو الى حضور اجتماعاته مراقبين او ضيوف دون ان يكون لهم حق التصويت .