المادة السابعة

معرف المادة: 50968

رقم المادة : 2877

المادة السابعة: المجلس التنفيذي أولا : تشكيله وانعقاده : 1- يشكل المجلس التنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 2- يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يكون لهما حق التصويت . 3- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية . 4- يجوز للمجلس التنفيذي ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس او بطلب من المدير العام . 5- يكون المجلس التنفيذي مسوؤلا إمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد . 6- يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين . 7- يجوز للمجلس التنفيذي ان يشكل لجاناً استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا. ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التنفيذي 1- اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة الى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة . 2- إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير إعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها . 3- النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول إعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة . 4- إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة . 5- التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد . 6- وضع الأسس لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات . 7- تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته . 8- إعداد مشروع جدول الإعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة . 9- للمجلس التنفيذي ان يدعو الى حضور اجتماعاته مراقبين او ضيوف دون ان يكون لهم حق التصويت .