المادة السادسة

معرف المادة: 50967

رقم المادة : 2877

المادة السادسة : الجمعية العامة : أولا: تشكيلها وانعقادها: 1- الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عالي . 2- تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز لها ان تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء او المدير العام بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في اية دورة بحضور أغلبية أعضائه . 3- لكل عضو صوت واحد . 4- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العادية المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين . 5- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في المقر الرئيس للاتحاد ويجوز لها ان تعقد اجتماعاتها خارج المقر اذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة . 6- للجمعية العامة ان تدعو المنظمات او الاتحادات او الوكالات او الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب. 7- يجوز للجمعية العامة ان تنشأ وتشكل الهيئات واللجان الاستشارية التخصصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد . ثانيا: سلطات وواجبات الجمعية العامة : 1- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس . 2- انتخاب المجلس التنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل . 3- انتخاب مدير عام الاتحاد ومساعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات . 4- رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد . 5- إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد . 6- وضع السياسة المالية وبرنامج العمل العام للاتحاد . 7- اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى . 8- معالجة حالات الإخلال بالالتزام تجاه الاتحاد . 9- التوصية بإعادة النظر في هذا النظام وتعديله . 10- النظر في نشاطات وإعمال المجلس التنفيذي .