المادة الخامسة

معرف المادة: 50966

رقم المادة : 2877

المادة الخامسة : أجهزة الاتحاد: يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية :- 1- الجمعية العامة 2- المجلس التنفيذي 3- أمانة الاتحاد