المادة الثالثة

معرف المادة: 50964

رقم المادة : 2877

المادة الثالثة : حصانات وامتيازات الاتحاد : تسري إحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتحاد ومؤتمراته ولجانه ،وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الاتحاد 0