المادة 26 (اللوائح)

معرف المادة: 50910

رقم المادة : 2876

المادة 26 الشاحنات و القطارات و الحافلات المدنية المارة مرورا عابرا رهنا بأحكام المادتين 27 و 43 أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا تطبق أية تدابير صحية على الشاحنات أو القطارات أو الحافلات المدنية غير القادمة من منطقة موبوءة و العابرة للأراضي دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ.