المادة الثانية عشرة

معرف المادة: 50799

رقم المادة : 2869

المادة الثانية عشرة : التعاون الفني تلتزم الدول الإطراف بالتنسيق و التعاون فيما بينها و مع المنظمات العربية المتخصصة في المجال التقني بغرض زيادة الاستعداد و تقليل مخاطر الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ من خلال : 1. إنشاء و تطوير قواعد البيانات عملية و تقنية مرتبطة بشبكة معلومات المنظمات العربية المتخصصة 2. إعداد و تصميم نسق قياسي لنماذج التقارير المتضمنة البيانات و المعلومات المتعلقة بالكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 3. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب و نشر الوعي و التعليم المتعلق بمنع و تقليل الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و التخفيف من أثارها وحث الدول الإطراف على إجراء تدريبات مشتركه بشكل دوري 4. إعداد نسق لتبادل المعلومات عن الخبرات و التقنية و المساعدات المتوفرة 5. إعداد و تنفيذ برامج تدريب و تأهيل صانعي السياسات و السلطات المختصة بإدارة الأزمات و مجابهة الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ على المستويات الوطنية و الإقليمية 6. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الخبراء لتعظيم الاستفادة من الخبرات و التجارب المكتسبة