المادة السادسة

معرف المادة: 50793

رقم المادة : 2869

المادة السادسة : الإجراءات التنفيذية للاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ 1. تقوم الدول الإطراف بإقرار الإجراءات القياسية للتعاون فيما بينها و المتضمنة : أ – درجة الاستعداد لإدارة و مواجهه حالات الكوارث و الاستجابة للكوارث / الأزمات /حالات الطوارئ . ب – تقديم التسهيلات اللازمة لنقل المشاركين و المواد و المعدات في عمليات الاستجابة من و إلى أراضي الدول الإطراف المتضررة و تسهيل حركتها عبر الحدود ج – التنسيق الجيد للمشاركة الجماعية لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ . 2. تقوم الدول الإطراف سواء منفردة أو مشتركة بتعظيم و تعزيز قدراتها في المجالات التالية : أ – تحفيز الموارد الوطنية لدعم الأعمال المتعلقة بالاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ . ب – إخطار لجنة متابعه تنفيذ إلية التنسيق بصفه دورية بمدى توفر الموارد و الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ