الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية

معرف المادة: 50787

رقم المادة : 2869

الميادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية يتم تعديل إحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائه