المادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية

معرف المادة: 50785

رقم المادة : 2869

المادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية 1. تقوم لجنه متابعه إلية التنسيق بين الأجهزة العرابية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ بالإشراف على متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية 2. تتولى الامانه العامة لجامعه الدول العربية مهام أمانه متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية