المادة الثالثة عشرة : البحث العلمي و التقني
تقوم الدول الإطراف بدعم برامج البحث العلمي و التقني المتعلقة بأسباب الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و مخاطرها وكذلك تطوير وسائل طرق المراقبة و الإنذار المبكر و التنبؤ بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة و المنظمات الإقليمية و الدولية