المادة العاشرة : التوجيه و السيطرة و التنسيق لعمليات المساعدة

معرف المادة: 50781

رقم المادة : 2869

المادة العاشرة : التوجيه و السيطرة و التنسيق لعمليات المساعدة 1. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بالتوجيه و السيطرة و التنسيق و الإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها 2. تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بتقديم كافة التسهيلات و الخدمات المتاحة و الممكنة بهدف تحقيق الإدارة الجيدة لعمليات المساعدة , و عليها أيضا التأكد من توفير سبل حماية الإفراد و المعدات المشاركة في عمليات المساعدة داخل أراضيها