المادة الثالثة : الالتزامات العامة

معرف المادة: 50774

رقم المادة : 2869

المادة الثالثة : الالتزامات العامة 1. الاحترام الكامل لسيادة الدول الإطراف عند تطبيق هذه الاتفاقية . و في هذا الإطار فان الدولة الطرف المتأثرة بالكارثة / الأزمة / حالة الطوارئ تقع عليها المسئولية الأولى للاستجابة الفورية داخل أراضيها , و تقدم المساعدة لها في حالة طلبها لها أو الموافقة عليها . 2. تمارس الدول الإطراف السيطرة الكاملة و التوجيه و التنسيق و الإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها 3. تقوم الدول الإطراف , كلما كان ذلك ممكنا , بإشراك المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و المؤسسات الخاصة في مجابهة الكوارث و الأزمات و حالة الطوارئ . 4. تلتزم الدول الإطراف , و المنظمات العربية المتخصصة اعضاء إلية التنسيق بتنفيذ برنامج الخطة التنفيذية بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في المراحل المختلفة للكوارث و الأزمات و حالات الطوارئ و الذي اقره المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بموجب قراره رقم ق ( 1705/2 – د:ع – 80 – 6-9-2007 ) . 5. تلتزم الدول الإطراف بالاستجابة الفورية و العاجلة لطلب أي دولة طرف تأثرت طرف بكارثة / أزمة / حالة الطوارئ , اخذ بعين الاعتبار الخطط الموضوعة و الإمكانات المتاحة في حينه وبما ليؤثر على قدره الدول الإطراف في مواجهة حالات الطوارئ الداخلية , و يجوز إن تشمل المساعدة مشورة الخبراء وإمداد الدولة الطرف المعنية بالمعدات و التسهيلات أو وضعها تحت تصرفها . 6. للدول الإطراف إن تدخل في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الإطراف إقليمية أو شبه إقليمية في إطار الاتفاقية و متمشية مع أهدافها