المادة الثانية : أهداف الاتفاقية

معرف المادة: 50773

رقم المادة : 2869

المادة الثانية : أهداف الاتفاقية تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون و التنسيق فيما بين الدول الإطراف و مع المنظمات العربية المتخصصة في مجال ادارة و مواجهه الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و الحد من تأثيراتها و ذلك من خلال : 1. تنظيم و تسهيل الإجراءات و تنسيق إعمال الإغاثة 2. الاستجابة السريعة و الفورية لنقل الخبراء و المعدات ( ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة )