المادة الثانية : أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون و التنسيق فيما بين الدول الإطراف و مع المنظمات العربية المتخصصة في مجال ادارة و مواجهه الكوارث / الأزمات / حالات الطوارئ و الحد من تأثيراتها و ذلك من خلال :
1. تنظيم و تسهيل الإجراءات و تنسيق إعمال الإغاثة
2. الاستجابة السريعة و الفورية لنقل الخبراء و المعدات
( ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة )