المادة الأولى
لإغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات المعاني المبينة قرين كل منها :
أ – الكارثة :
حوادث ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان قد يترتب عليها خسائر في الأرواح أو إصابات أو تدمير في الممتلكات , و تكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني و الحياة الاجتماعية و تفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية و تتطلب مساعدات إقليمية أو دولية .
ب – الظروف الطارئة :
الحرائق الكبيرة و الحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل و المصانع و المناجم و النزاعات المسلحة و الأوبئة و تلوث البيئة و البحار و النكبات المشابهة .
ج – الأزمة :
حالة طارئة غير اعتيادية قد تتطور إلى كارثة
د – عمليات الإغاثة :
مختلف الخدمات المتعلقة بالإغاثة , و بصورة خاصة مجموعه المواد المطلوبة بصفة عاجلة و كذلك الإفراد و الخدمات الأخرى التي تصل من الخارج بناء على موافقة السلطة المختصة في الدولة المعنية بالنظر إلى أهميتها البالغة و التي يكون الهدف منها إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة و بشرط إلا يكون القصد منها أهدافا تجارية .
هـ - مواد الإغاثة :
جميع المواد التي تستخدم في إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة كوسائل النقل و المواد الغذائية و الطبية , و الملابس و الأغطية , و الخيام و المنازل الجاهزة , و المواد الأخرى ذات الأهمية القصوى المرسلة كمعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية و الظروف الطارئة .
و – نقطة الاتصال الوطنية :
الجهة المعنية أو المخولة من كل طرف لتلقي وإرسال المعلومات .
ز – الدولة الطرف :
الدولة العضو بجامعة الدول العربية التي صادقت أو نضمت إلى هذه الاتفاقية .
ح – إلية التنسيق :
إلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ و المنشأة وفقا لقرار مجلس جامعه الدول العربية على مستوى القمة رقم ( ق ق 319 د.ع (17 ) - 23-3-2005 )
ط – السلطة المختصة :
أية ادارة أو وكاله أو أية سلطة أخرى في الدولة الطرف يتم تسميتها لممارسة السلطة أو القيام بالمهام المشار إليها في هذه الاتفاقية
ي – الجامعة :
جامعه الدول العربية
ك – الامانه العامة للجامعة
الامانه العامة لجامعه الدول العربية
ل – المنظمات العربية المتخصصة :
المنظمات العاملة في منظومة جامعه الدول العربية