المادة الحادية عشر: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
1- تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من الحالات التالية:
أ- إذا نفذت العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما.
ب- إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة.
ج- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريراً خاصاً.
2- لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.