المادة الحادية عشر

معرف المادة: 50759

رقم المادة : 2864

المادة الحادية عشر: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ 1- تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من الحالات التالية: أ‌- إذا نفذت العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما. ب- إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة. ج- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريراً خاصاً. 2- لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.