المادة السادسة

معرف المادة: 50754

رقم المادة : 2864

المادة السادسة : حالات رفض طلب النقل يُرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بأمنها الداخلي أو الخارجي أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية. 2- إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها. 3- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ. 4- إذا لم يرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.