المادة السادسة عشرة

معرف المادة: 50676

رقم المادة : 2862

المادة السادسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: 1- القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال. 2- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها. 3- الاتجار بالأشخاص. 4- الاتجار بالأعضاء البشرية. 5- الاتجار غير المشروع بالأسلحة.