المادة السادسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات:
1- القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال.
2- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها.
3- الاتجار بالأشخاص.
4- الاتجار بالأعضاء البشرية.
5- الاتجار غير المشروع بالأسلحة.