المادة الخامسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات.
1- نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها.
2- تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية.
3- نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.
4- نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.