المادة الخامسة عشرة

معرف المادة: 50675

رقم المادة : 2862

المادة الخامسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات. 1- نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها. 2- تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية. 3- نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية. 4- نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.