المادة الثانية عشرة: جريمة الإباحية:
1- انتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات.
2- تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر.
3- يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة , حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصرعلى تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات.