المادة الحادية عشرة:جريمة الاحتيال:
التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة , للفاعل أو للغير , عن طريق:
1- إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات.
2- التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها.
3- تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الالكترونية.