المادة العاشرة

معرف المادة: 50670

رقم المادة : 2862

المادة العاشرة: جريمة التزوير: استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر , وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.