المادة التاسعة: جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:
1- إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير:
أ- أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة.
ب- كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة.
2- حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه , بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.