المادة التاسعة

معرف المادة: 50669

رقم المادة : 2862

المادة التاسعة: جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات: 1- إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير: أ- أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة. ب- كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة. 2- حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه , بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.