المادة الثامنة

معرف المادة: 50668

رقم المادة : 2862

المادة الثامنة: الاعتداء على سلامة البيانات: 1- تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق. 2- للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، أن تسبب بضرر جسيم.