المادة السابعة والعشرون

معرف المادة: 50650

رقم المادة : 2861

المادة السابعة والعشرون استرداد الممتلكات يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.