المادة الثامنة

معرف المادة: 50631

رقم المادة : 2861

المادة الثامنة التعويض عن الأضرار تنص كل دولة طرف في قانونها الداخلي على أن يكون للمتضرر من جراء فعل من أفعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن تلك الأضرار.