المادة الرابعة
التجريم
مع مراعاة أن وصف أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب قصداً أو عمداً:
1- الرشوة في الوظائف العمومية.
2- الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
3- الرشوة في القطاع الخاص.
4- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
5- المتاجرة بالنفوذ.
6- إساءة استغلال الوظائف العمومية.
7- الإثراء غير المشروع.
8- غسل العائدات الإجرامية.
9- إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة.
10- إعاقة سير العدالة.
11- اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق.
12- اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.
13- المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.