المادة الثانية

معرف المادة: 50625

رقم المادة : 2861

المادة الثانية أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى: - تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها. - تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات. - تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. - تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.