المادة 40
آلية تنفيذ الاتفاقية
يتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولهما في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك الغرض وعلى وجه الخصوص:
1- إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.
2- إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.