المادة 40 من الاتفاقية

معرف المادة: 50621

رقم المادة : 2860

المادة 40 آلية تنفيذ الاتفاقية يتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولهما في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك الغرض وعلى وجه الخصوص: 1- إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية. 2- إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.