المادة 39 من الاتفاقية

معرف المادة: 50620

رقم المادة : 2860

المادة 39 الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية 1- تتخذ الدول الإطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية: أ‌- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه. ب‌- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة. ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة. د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر. هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة. 2- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.