المادة 20
الامتيازات والحصانات
1. يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء ، ما عدا من هم من رعايا هذه الدولة ، بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بما يتوافق مع أهداف التحالف .
2. يُحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة والامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر يُعقد مع الدولة المضيفة .
3. تمكن الامتيازات والحصانات التي تعطى بموجب هذا الاتفاق موظفي التحالف من أداء مهامهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى من الدول الأعضاء تُمنح بموجبها الامتيازات والحصانات لموظفي التحالف من تلك الدول .