المادة 11 من الاتفاقية

معرف المادة: 50567

رقم المادة : 2853

المادة 11 غايات المساعدة المتبادلة يًعنى التحالف بمعالجة الأسباب الجذرية لمشاكل الأمن الغذائي ولن يكتفي بمعالجة أعراضها ويلتزم الأعضاء بالجهوزية وتبادل المساعدة عملا بقرارات المجلس التنفيذي وذلك للتصدي للازمات ومعالجة النقص في الإمدادات من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الذي قد يحدث ، من وقت إلى آخر ، في أي دولة من الدول الأعضاء .